سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

312

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

برخى ديگر آن را نظير كفّاره ظهار دانسته‌اند يعنى واجب ترتيبى گفته‌اند به اين معنا كه ابتداء آزاد كردن عبد و در صورت عجز از آن شصت روز روزه و بفرض عدم قدرت بر آن شصت فقير طعام دادن واجبست . ولى مشهور بين فقهاء همان رأى اوّل است اگرچه قول دوّم از نظر مدرك روائى صحيح‌تر است . مؤلف گويد : از رواياتى كه مدرك قول دوّم و سندش در كمال صحّت است روايت صحيحه‌اى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 406 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از حسين بن محبوب ، از على بن رئاب ، از زرارة قال : سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع اهله ؟ قال : اذا فعل فعليه ما على المظاهر . قوله : ككفّارة رمضان : يعنى واجب تخييرى بين خصال ثلاث مىباشد . قوله : و كفّارة ظهار : يعنى واجب ترتيبى دانسته‌اند . قوله : فى آخر : يعنى فى قول آخر . متن : ( فإن أكره المعتكفة ) عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف ( فأربع ) ، اثنتان عنه ، و اثنتان يتحملهما عنها ( على الأقوى ) بل قال في الدروس : إنه لا يعلم فيه مخالفا ، سوى صاحب المعتبر ، و في المختلف إن القول بذلك لم يظهر له مخالف ، و مثل هذا هو الحجة و إلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه ، و حينئذ